Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل السادس (في غسل مس الأموات) يجب الغسل على من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأقوى، لقوله (عليه السلام): من غسل ميتا فليغتسل (1).
ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2). ولقول أحدهما (عليهما السلام): الغسل في سبعة عشر موطنا قال: وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد (3).
وكذا يجب الوضوء بمسه، وكذا كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة، فإن غسلها كاف عنه، وغسل الميت، فإنه كاف عن فرضه.
أما بعد الغسل فإنه طاهر، فلا يجب بمسه شئ. وقبل البرد طاهر، لعدم انتقال الروح عنه بالكلية، ولقول الصادق (عليه السلام): وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه (4).
قال الشيخ: لو مسه قبل البرد لم يجب الغسل، ويغسل يده (5). وفي وجوبه نظر.
Bogga 172
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084