قَدْ ذَكَرْنَا الْقَافَةَ، وَأَصْلُهَا: قَوَفَةٌ جَمْعُ قَائِفٍ، مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ، فَلَمَّا تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا قُلِبَتْ. أَلِفًا، وَمِثْلُهُ الصَّاغَةُ وَالْحاكَةُ.
قَوْلُه: "فِى نِكَاحٍ قَدْ تَشَعَّثَ" (٢٩) قَدْ ذُكرَ. وَالشَّعَثُ (٣٠): انتِشَارُ الْأَمْرِ، يُقَالُ: لَمَّ الله شَعَثَكَ، أَىْ: جَمَعَ أَمْرَكَ الْمُنْتَشِرَ.
قَوْلُهُ: "فَحَرَّجَ النِّسَاءَ كَمَا حَرَّجَ الشُّهُودَ" (٣١) أَىْ: تَوَاعَدَهُنَّ بالْحَرَجِ، وَهُوَ: الإِثْمُ، يُقَالُ: حَرَّجَهُ وَأَحْرَجَهُ، أَىْ: آثمَهُ، وَتَحَرَّجَ، أَىْ: تَأَثَّمَ (٣٢). وَالْحَرَجُ وَالتَّحْرِيجُ: التَّضْيِيقُ أَيْضًا.
[وَمِنْ بَابِ اسْتِبْراءِ الْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ] (٣٣)
(قَوْلُهُ: "اسْتِبْراءُ الْأَمَةِ") (٣٤) هُوَ طَلَبُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ، أَىْ: خُلُوُّهُ عَنْهُ وَعَدَمُهُ، يُقَالُ: فُلَانٌ بَرِىءٌ مِنَ الدَّيْنِ: إِذَا خَلَا عَنْهُ. وَقَالَ فِى الْفَائِقِ (٣٥):
(٢٩) فى المهذب ٢/ ١٥١: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها فى العدة: وجبت عليه عدة بالوطء؛ لأنه فى وطء فى نكاح قد تشعث.
(٣٠) ............................
(٣١) يعنى على كتمان ما فى الأرحام، والشهادة فى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾، ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ المهذب ٢/ ١٥٢. و(كما حرج الشهود) ليس فى ع.
(٣٢) كذا ذكر فى الصحاح غير حَرَّج وانظر اللسان (حرج ١/ ٢٣٣) وتأثم: ألقى الإثم على نفسه، وهذا مما خالف لفظه معناه.
(٣٣) من ع.
(٣٤) ما بين القوسين ليس فى ع.
(٣٥) ١/ ١٠٠.