565

Nazm Mustaczab

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب

Tifaftire

د. مصطفى عبد الحفيظ سَالِم

Daabacaha

المكتبة التجارية

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

Gobollada
Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
قَوْلُهُ: "اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ" (٢٣) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: أَرَادَ: ذَهَبَتْ بِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: أسْتَمَالَتْهُ، أَىْ: أَضَلَّتْهُ الشَّيَاطِينُ، فَهَوِىَ، أَىْ: أَسْرَعَ إِلَى مَا دَعَتْهُ إِلَيْهِ (٢٤). وَقَالَ الْجَوْهَرِىُّ (٢٥): اسْتَهْوَاهُ الشَّيْطَانُ، أَىْ: اسْتَهَامَهُ (٢٦).
قَوْلُهُ: "يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ" (٢٧) فِى مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، أَىْ: يَحْسُنُ جَوَازُهُ، وَيَلِيقُ الْحُكْمُ بِهِ، مِنْ سَاغَ الشَّرَابُ يَسُوغُ: إذَا سَهُلَ مَدْخَلُهُ فِى الْحَلْقِ، قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ (٢٨) وَأَسَاغَ غُصَّتَهُ بِالْمَاءِ: إِذَا سَهَّلَهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٢٩) أَىْ: مِنْ غِثَاكُمْ، الْوُجْدُ وَالْجِدَةُ فِى الْمَالِ: الْغِنَى، وَالسَّعَةُ، وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: "لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ" (٣٠).
قَوْلُهُ: ["فِى دَارِ] (٣١) وَحْشَةٍ" بِإِسْكَانِ الْحَاءِ، وَإِضَافَةِ الدَّارِ إِلَيْهَا، وَأَصْلُهُ: الْمَكَانُ الْقَفْرُ الْخَالِى (٣٢) مِنَ الْأنِيسِ، يُقَالُ: بَلَدٌ وَحْشٌ - بِالتَّسْكِينِ، أَىْ: قَفْرٌ، وَأَوْحَشَ الْمَنْزِلُ: صَارَ كَذَلِكَ.

(٢٣) إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره. . قيل: لها أن تفسخ النكاح ثم تتزوج، لما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا استهوته الجن فغاب عن امرأته فأتت عمر بن الخطاب فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج. المهذب ٢/ ١٤٦.
(٢٤) اللسان ٢٠/ ٢٥٠.
(٢٥) الصحاح (هوى).
(٢٦) ع: استهامته.
(٢٧) إن تزوجت بعد مدة التربص وانقضاء العدة. . . فإن قضى لها حاكم بالفرقة، قيل: لا يجوز نقضه؛ لأنه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. المهذب ٢/ ١٤٦.
(٢٨) سورة إبراهيم آية ١٧.
(٢٩) سورة الطلاق آية ٦.
(٣٠) غريب أبى عبيد ٢/ ١٧٣، ١٧٤ والفائق ٣/ ٣٣٢، والنهاية ٤/ ٢٨٠.
(٣١) خ: بدار والمثبت من ع والمهذب ٢/ ١٤٨، وعبارته: عن فريعة بنت مالك قالت: قلت لرسول الله ﷺ: إنى فى دار وحشة أفأنتقل إلى دار أهلى فأعتد عندهم، فقال: اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرا.
(٣٢) الخالى: ساقط من ع.

2 / 213