700

Nazm Durar

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
للغيب والظاهر للظاهر، ﴿شطر﴾ أي عين ﴿المسجد﴾ كما استدل الشافعي ﵀ في الرسالة على ذلك بجملة من أشعار العرب وقال: وهذا كله من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء، إذا كان معاينًا فبالصواب وإن كان مغيبًا فبالاجتهاد ﴿الحرام﴾ وتعبيره بهذا دون الكعبة فيه توسعة. قال الحرالي: سماه الله حرامًا لحرمته حيث لم يوطأ قط إلا بإذنه ولم يدخل إلا دخول تعبد وذلة فكان حرامًا على من يدخله دخول متكبر أو متحير - انتهى. وعن الإمام الماوردي أن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا هذا فالمراد به الكعبة - انتهى. وعبر عنه بذلك لأن السياق للصلاة التي أعظم مقصودها السجود، وسيأتي عند

2 / 219