647

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

أشار إليه المؤلف في "الشرح" (^١) من أنه لم يُرِد به (^٢) الإنشاء غير ظاهر، وبما ذُكر (^٣) هنا تعلم أن محلَّ ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا وإلَّا قُدِّم على النهي والأمر الذي لم يكن (^٤) صيغة خبرية.
٨٩٩ - في خَبَريْ إباحةٍ وحظرِ ... ثالثُها هذا كذاك يَجْري
يعني أن في تعارض خبر الحَظْر أي المنع وخَبَر الإباحة ثلاثة أقوال:
الأول: تقديم الحظر، وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدَّم على الأمر، والأمر مقدم على الإباحة. ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أهون من الوقوع في حرام.
الثاني: تقديم الإباحة على الحظر لاعتضادها بالأصل الذي هو نفي الحرج.
الثالث: هما سواء لأن لكلٍّ منهما مرجِّحًا يساوي مرجح الآخر، وصححه الباجي (^٥) في تعارض العلتين (^٦). وقوله: "هذا" يعني الحظر،

(^١) (٢/ ٢٩٥).
(^٢) بعده في ط: في نفس الأمر.
(^٣) ط: ذكرنا.
(^٤) ط: يضمن.
(^٥) انظر "إحكام الفصول": (٢/ ٧٦١).
(^٦) هذا اختصار لكلام صاحب "النشر": (٢/ ٢٩٦) إذ قال: (وصححه الباجي إلا أنه فرضه في العلتين إذا اقتضت إحداهما الحظر والأخرى الإباحة) اهـ. أقول: وليس في كلام الباجي أي إشارة إلي فرضه في العلتين.

2 / 623