630

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

ابن عباس في تزويج ميمونة والنبي ﷺ حلال (^١).
وقوله: "أو كُلِّفا" يعني أنه تُقَدَّم رواية من تحمَّل الحديث وهو مكلَّف على رواية من تحمله صبيًّا ثم أدّاهُ بعد البلوغ، للاختلاف في رواية المتحمِّل في صباه، ولأن المتحمِّل بعد البلوغ أضبط لما روى.
. . . . . . . . . . . . . ... أو غيرَ ذي اسميْنِ للامْنِ مِنْ خَفا
يعني أنه يقدَّم خبر من له اسم واحد على من له اسمان، لأن تطرُّق الخلل إلى صاحب الاسمين أكثر لاحتمال أن يشاركه ضعيف في واحد منهما، وإن قُطِع بعدم المشاركة في ذي الاسمين فالظاهر أنه لا ترجيح حينئذٍ باتحاد الاسم كما قاله في "الآيات البينات" (^٢) وهو واضح.
٨٨٢ - أو راويًا باللفظِ أو ذا الواقعِ ... وكونُ مَنْ رَوَّاهُ غَيرَ مانِع
ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات:
الأول: كون الراوي باللفظ يقدَّم على الراوي بالمعنى
الثاني: كون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله: "ذا الواقع" كرواية ميمونة أنه ﷺ تزوجها وهو حلال، ولأنها صاحبة الواقعة قُدِّمت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم (^٣).
الثالث: كون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية أي غير

(^١) تقدم تخريجه.
(^٢) (٤/ ٢١٩).
(^٣) تقدم تخريج الحديثين.

2 / 606