442

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

فالجواب: أن الفرع الأول الذي هو الأصل الثاني أقرب إلى الفرع الثاني من الأصل الأول، وهذا هو مراد المؤلف بقوله: "لِما من اعتبار الأدنى حُقِّقا".
ومثاله: قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع أن كلًّا قربة، فإذا تقرَّرَ وجوبُ النية في الغسل بهذا القياس كان لنا أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية لأن الغسل أقرب إلى الوضوء من الأصل (^١) الذي هو الصلاة.
٦٤٤ - مُسْتلحق الشرع هو الشرعيُّ ... وغيرُه لغيره مَرْعِيُّ
يعني أن الفرع المقيس إذا كان شرعيًّا لابد أن يكون مُسْتَلْحِقه -بكسر الحاء- أي أصله الملحق به شرعيًّا أيضًا، فلا يمكن أن يُلحق فرع شرعي إلا بأصل شرعي، وهذا مراده بقوله: "مستلحِق الشرع هو الشرعيُّ". وأما إذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف المتقدم (^٢)، أو عقلي بناءً على جواز القياس في العقليات، فلابد أن يكون الأصل في اللغوي لغويًّا وفي العقلي عقليًّا، وهذا معنى قوله: "وغيره لغيره مرعيُّ".
ومثاله في اللغويّ قد تقدم، ومثاله في العقْلِيّ عند القائل به: الحكم بحدوث جميع أنواع العالَم إلحاقًا لما لم يشاهَدْ حدوثه بما شوهد حُدوثه بجامع افتقار الكل إلى الفاعل المختار.
٦٤٥ - وما بقطْعٍ فيه قد تَعبَّدا ... ربّي فملحقٌ كذاك عُهِدَا

(^١) ط: الأصل الأول.
(^٢) في مباحث الألفاظ، البيت (١٧٠).

2 / 418