436

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

يعني أن القياس الظنّي يقدَّم عليه القطعيّ من كتاب وسنة، والقياس القطعي لا تُمكن معارضته للنّصِّ القطعيّ إذ لا تعارض بين قطعيين، وسيأتي القطعي من القياس والظنيّ، وقوله: "فطن" مثلَّث الطاء، والأَوْلَى في البيت الكسر لمناسبته (^١) للبيت قبله.
٦٣٥ - وما رُويَ من ذَمِّهِ فقد عُني ... به الذي على الفساد قد بُني
يعني أن ما روي عن الصحابة ﵃ من ذم القياس والرأي، محمول على القياس الفاسد المخالف للنصوص ولا يريدون القياس الصحيح. وقوله: "رُوي" و"عُنِي" و"بُني" أفعال ماضية مبنية للمفعول.
٦٣٦ - والحدُّ والكفَّارةُ التقديرُ ... جوازُه فيها هو المشهورُ
يعني أن مشهور مذهب مالك -كما نقله القرافي عن الباجيّ وابن القصَّار- جواز دخول القياس في الحدود والكفارات والتقادير (^٢).
مثاله في الحدود: قياس اللَّائط على الزاني بجامع إيلاج فرجٍ في فرج مُشْتَهى طبعًا محرم شرعًا. وقياس النبَّاش على السارق في القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز مِثْلِه خِفْية.
ومثال دخوله في الكفارات: اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياسًا على رقبة كفارة القتل خطأ.
ومثاله في التقديرات: تقدير أقل الصداق بربع دينار قياسًا على

(^١) ط: لمجانسته.
(^٢) انظر "شرح التنقيح": (ص/ ٤١٥).

2 / 412