413

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

فمراده بقوله: "من عَمَّ" العوامُّ، وقوله: "انتقي" يعني اخْتِير.
٦٠٥ - وقيل لا. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .
يعني أن بعضهم قال: إنه يشترط في الإجماع موافقة العوام لأن النبي ﷺ قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (^١) وحينئذٍ فالحجة باتفاق جميع الأمة، والعوام من الأمة فلابد من وِفاقِهم.
. . . . . . . . وقيل في الجليّ ... مثلُ الزِّنا والحجِّ لا الخفيِّ
معناه أن بعضَ العلماء فصَّل في المسألة فقال: يشترط في الإجماع موافقة العوام في الجلي الواضح الذي لا يخفى على أحد، كوجوب الحج وحرمة الزنا، دون الخفي الذي لا يعلمه كل الناس، كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، وأن الأخ لا يحجب الجدَّ.
واعلم أن الإجماعَ يُعتبر فيه في كل فن أهله، فيُعتبر في الشرع المجتهدون، وفي اللغة العلماء باللغة، وهكذا.

(^١) هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، قال الحافظ في "موافقة الخُبْر الخَبَر": (١/ ١٠٥): "هو حديث مشهور المتن، له أسانيد كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. . . ".
منها: ما أخرجه الترمذي رقم (٢١٦٧)، والحاكم (١/ ١١٥ - ١١٦)، وأبو نعيم في "الحلية": (٣/ ٣٧) من حديث ابن عمر ﵄. قال الترمذي وأبو نعيم: حديث غريب من هذا الوجه. وضعفه الدارقطني، والنووي في "شرح مسلم": (١٣/ ٦٧). وانظر "المعتبر": (ص/ ٥٧ - ٦٢)، و"موافقة الخُبْر الخَبَر": (١/ ١٠٥ - ١٠٧).

1 / 389