348

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Tifaftire

علي بن محمد العمران

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

الوجوب، وهو مذهب مالك والأبهري وابن القصَّار وبعض الشافعية وبعض الحنفية وكثير من الحنابلة.
٥٠٦ - وقيل مع قَصْد التقرب وإنْ ... فُقِدَ فَهْو بالإباحة قَمِنْ
هذا القول للباجيّ (^١)، يعني أن الباجيَّ قال: إنَّ فعله ﷺ الذي جُهِل حكمه يُحمل على الوجوب إن ظهر قصد القربة، وإلَّا فعلى الإباحة، وقال بعض المالكية أيضًا: إن ظهر قصد القربة فللندب وإلا فللإباحة.
فإن قيل: قول الباجيّ هذا أنه إن ظهر قصد القربة حُمِل على الوجوب ينافي ما تقدَّم من أن التمحُّض للقربة علامة الندب -كما تقدم- إذا تجرد عن قيد الوجوب.
فقد أجاب بعضهم عن هذا بأن المراد بقصد القربة عند الباجيّ قصد التقرب ببيان الفعل للأمة، وقصد القربة الذي هو سيمى الندب هو قصد التقرب بنفس الفعل، واللَّه تعالى أعلم. وقوله: "قَمَن" بكسر الميم وفتحها بمعنى حقيق وجدير.
٥٠٧ - وقد رُوِي عن مالكِ الأخيرُ ... والوقفُ للقاضي نَمَى البصيرُ
يعني أنه روي عن مالك القول الأخير وهو الإباحة، رواه عنه إمام الحرمين (^٢) والآمدي (^٣). وقوله: "والوقف للقاضي" إلخ يعني أن البصيرَ

(^١) انظر "إحكام الفصول": (١/ ٣١٦).
(^٢) ليس في "البرهان": (١/ ١٥٧ - ١٦١) عزو لمالك في هذه المسألة. وقد حكاه عنه في "النشر": (٢/ ١٣).
(^٣) انظر "الإحكام": (١/ ١٤٩).

1 / 324