435

Naasikha iyo Mansuukh

الناسخ والمنسوخ

Tifaftire

د. محمد عبد السلام محمد

Daabacaha

مكتبة الفلاح

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨

Goobta Daabacaadda

الكويت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ikhshidid
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ⦗٧٣٠⦘، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄» وَفِيهِ: مَشُورَةُ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى النَّاسِ فَيَنْحَرَ وَيَحْلِقَ، لِأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّهُمْ لَا يُخَالِفُونَ فِعْلَهُ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ لَيْسَ فِي الْمَشُورَةِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْوَلَايَةِ وَفِيهِ: السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «انْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا» وَفِيهِ: أَنَّ مَنَ قَلَّدَ وَأَشْعَرَ فَلَمْ يُحْرِمْ عَلَى خِلَافِ مَا يَقُولُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَفِيهِ: إِبَاحَةُ سَبْي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ إِذَا خَرَجَ الْمُشْرِكُونَ فَأَعَانُوا مُشْرِكِينَ ⦗٧٣١⦘ آخَرِينَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ: «أَتَرَوْنَ أَنَّ نَمِيلَ عَلَى ذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعَانُوهُمْ فَنُصِيبَهُمْ» وَفِيهِ: إِجَازَةُ قِتَالِ الْمُحْرِمِ مَنْ صَدَّهُ عَنِ الْبَيْتِ وَمَنْعَهُ مِنْ نُسُكِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَوَ تَرَوْنَ أَنْ نَؤُمَّ الْبَيْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ» وَفِيهِ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﵇: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»، وَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا أَجْوِبَةٌ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ هَذَا شَيْئًا قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ كَذَا فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا أُمِرَ بِالِاسْتَثْنَاءِ فِيمَا يَخَافُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ حَذْفًا لَعِلْمِ السَّامِعِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُهُ الْمُحَدِّثُ، أَوْ جَرَى عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ. وَفِيهِ: إِعْطَاءُ النَّبِيِّ ﷺ السَّهْمَ لِأَصْحَابِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ فِي الْمَاءِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ نُبُوَّتِهِ ﷺ وَازْدِيَادِهِمْ بَصِيرَةً وَفِيهِ: إِجَازَةُ مُهَادَنَةِ الْمُشْرِكِينَ بِلَا مَالٍ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ثَمَّ ضَعْفٌ وَفِيهِ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ قَالَ: «هَادِنْهَمْ عَشْرَ سِنِينَ»، فَعَمِلَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: لَا تَجُوزُ الْمُهَادَنَةُ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ إِذَا كَانَ ثَمَّ خَوْفٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ ⦗٧٣٢⦘ وَفِيهِ: إِجَازَةُ مُهَادَنَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَا فِيهِ ضَعْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ ﷿ إِذَا احْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ،؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ امْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ وَأَبَوْا أَنْ يَكْتُبُوا إِلَّا: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَأَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لِلَّهِ ﷿، وَكَذَا لَمَّا قَالُوا: لَا تَكْتَبُ إِلَّا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَفِيهِ: مِنَ الْمَشْكِلِ أَنَّهُ قَاضَاهُمْ عَلَى أَنَّهُ: مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسْلِمًا رَدَّهُ إِلَيْهِمْ حَتَّى نَفَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ هَذَا مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ حَتَّى ثَبَّتَهُ أَبُو بَكْرٍ ﵄، وَتَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْفِعْلِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا لِقِلَّةِ أَصْحَابِهِ وَكَثْرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشْتَغِلَ بِغَيْرِ قُرَيْشٍ حَتَّى يَفْرُغَ لَهُمْ، وَأَنْ يُقَوِّيَ أَصْحَابَهُ وَمِنْ أَصَحِّ مَا قِيلَ فِيهِ: وَهُوَ مُذْهِبُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ كَثُرَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ لَا يُخَاطِبُ أَحَدًا يَعْقِلُ الْإِسْلَامَ إِلَّا أَسْلَمَ فَمَعْنَى هَذَا أَنَّ اللَّهَ ﷿ عَلِمَ أَنَّ مِنْهُمَ مَنْ سَيُسْلِمُ وَأَنَّ فِي هَذَا الصَّلَاحَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي رَدِّهِ مَنْ أَسْلَمَ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدُأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْتَنَ فَيَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ بِقَلْبِهِ فَالْوِزْرُ سَاقِطٌ عَنْهُ، وَإِمَّا أَنْ يُعَذَّبَ فِي اللَّهِ فَيُثَابَ، عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا بِحَيِّ أَهَالِيهِمْ وَأَقْرِبَائِهِمْ فَهُمْ مُشْفِقُونَ عَلَيْهِمْ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷿ عَلِمَ أَنَّ فِيَ ذَلِكَ الصَّلَاحِ إِحْمَادَهُمُ الْعَاقِبَةَ بِأَنْ سَأَلَ الْكُفَّارُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحُوزُوا إِلَيْهِمْ كُلَّ مَنْ أَسْلَمُوا ⦗٧٣٣⦘ فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: " إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا أَعْصِيهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ ﷿ وَفِيهِ تَبْيِينُ فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ وَأَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَحْكَامِ اللَّهِ ﷿ وَشَرَائِعِ نَبِيِّهِ ﷺ؛ لِأَنَّهُ أَجَابَ عُمَرُ بِمِثْلِ جَوَّابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَثَبَّتَهُ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ كَرَاهَةً لِإِعْطَاءِ الدَّنِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ وَفِيهِ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ فِي هَذَا الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ، قَالَ:؛ لِأَنَّ هَذَا يَكُونُ نَفْيًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هَذَا إِغْفَالٌ، قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٥٣] وَفِيهِ: إِجَازَةُ صُلْحِ الْإِمَامِ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْ جَمِيعِهِمْ،؛ لِأَنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍ وَهُوَ الَّذِي صَالَحَ، وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ الْفَأْلِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ: «قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمَرَكُمْ» وَفِيهِ: إِجَازَةُ قِيَامِ النَّاسِ عَلَى رَأْسِ الْإِمَامِ بِالسُّيُوفِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تَرْهِيبًا لِلْعَدُوِّ وَمَخَافَةً لِلْغَدْرِ،؛ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ قَائِمًا عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ مُتَقَلِّدًا سَيْفَهُ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَهُ الْمُغِيرَةُ بِنَعْلِ - سَيْفِهِ، وَقَالَ لَهُ أَخِّرْ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَعَ يَدَهُ ⦗٧٣٤⦘ وَفِيهِ: خَبَرُ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ مَعَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ مَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُسْلِمًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا إِسْلَامُكَ فَأَقْبَلُهُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ "،؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مَغْنُومَةً عِنْدَ الْقَهْرِ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا عِنْدَ الْأَمْنِ، وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُصَاحِبًا لَهُمْ فَقَدْ أَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ، فَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَأَخْذُ الْمَالِ عِنْدَ ذَلِكَ غَدْرٌ، وَالْغَدْرُ مُحْظَورٌ، وَأَمْوَالُ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَارِ لَهُمْ يَسْتَوونَ فِي ذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِالْحَقِّ وَفِيهِ: طَهَارَةُ النُّخَامَةِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَنَخَّمَ: مِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُ النُّخَامَةَ فَيَحُكُّ بِهَا جِلْدَهُ، عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: أَنَّ النُّخَامَةَ إِذَا سَقَطَتْ فِي مَاءٍ اهْرِيقَ. وَفِيهِ: مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِنَّكَ تَأْتِيهِ»، فَدُلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى فَعْلٍ وَلَمْ يُوجِبْ وَقْتًا أَنَّ وَقْتَهُ أَيَّامُ حَيَاتِهِ وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَنَحَرَ هَدْيَهُ مَكَانَهُ،؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَذَا فَعَلَ لَمَّا حُصِرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ حَلَّ، وَنَحَرَ فِي الْحِلِّ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَفِيهِ: أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا سَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الصُّلْحِ فَلَمْ يُطَالِبْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ لَمَّا لَمْ يُطَالِبْ بِهِ أَوْلِيَاؤُهُ، فَكَانَ الْحُكْمُ فَكَذَا فِي نَظِيرِ هَذَا وَفِيهِ: أَنَّهُ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنْ يُرَدَّ إِلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ فَلَمَّا اعْتَزَلَ ⦗٧٣٥⦘ أَبُو بَصِيرٍ بِسَيْفِ الْبَحْرِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ لَمْ يُأْمَرْ بَرْدِهِمْ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِنْ صَالَحَ عَلَى مِثْلِ هَذَا فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَفِيهِ: وَلَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَكَانَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النِّسَاءِ فَلَا نَسْخَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ: وَلَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَأَحَدٌ مُحِيطٌ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ نَسْخَ هَذَا فِي النِّسَاءِ وَكَانَ فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ فَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ فَهُوَ بَاطِلٌ» وَفِيهِ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا اجْتَمَعُوا بِسَيْفِ الْبَحْرِ وَضَيَّقُوا عَلَى قُرَيْشٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَضُمَّهُمْ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَهُوَ الَّذِي كَف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفتح: ٢٤] وَقَدْ رُوِيَ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ غَيْرُ هَذَا

1 / 729