وإيجاب النفقة على أحدهما للآخر؛ لقول الله عز وجل: ?وعلى الوارث مثل ذلك? [البقرة: 233] ، وقالوا أيضا: إنه لا يجب على اليتيم أن ينفق من يكفله -قريبا كان أو بعيدا- على عياله من ماله، فأما الذين أجازوا النفقة لمن كفل اليتيم [ 28ب-أ] من [78ب-ب] ماله غير أقاربه، فإنهم قد أجازوا ذلك إذا كان مال اليتيم شاغلا للولي بالقيام فيه والإصلاح له أن يأكل وينفق بالمعروف.
(قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا أحب ذلك لمن كفل يتيما، ولا أراه أن يكون إلا بإجماع من أقاربه إن لم يكن أمام أن يجعل شيئا معروفا على قيامه كما جعل لغيره من الوكلاء فقط).