حجاج وهو ابن ارطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعثوا إلى رسول الله ﷺ أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك١ اثني عشر ألفًا فقال رسول الله ﷺ لا خير في جسده ولا في ثمنه٢.
وقد رواه الترمذي حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان٣ حدثنا أبو أحمد٤ حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي ﷺ أن يبيعهم"٥. قال الترمذي: "غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم". ولعل استغراب الترمذي أتى بسبب أبي حمد الزبيري فإنه يخطئ في حديث الثوري والرواية هنا عنه.
١ كذا عند البيهقي وعند ابن كثير (نعطيهم) .
٢ البداية والنهاية ٤/١٠٧، انظر السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٣٣.
٣ محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد - ثقة - من العاشرة مات سنة ٢٣٩ وقيل بعد ذلك روى له (خ م ت ق س) . التقريب ٣٣٠.
٤ محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي - ثقة ثبت - إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري من التاسعة مات سنة ٢٠٣. روى له (ع) التقريب ٣٠٤
٥ سنن الترمذي ٣/١٢٩، وفي الميزان ٣/٦١٥ قال: حسنه الترمذي وهو غريب.