97

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

فعلى هذا لو أوصى أو وقف لا ولادة لم تدخل الحفدة ولو جعلناهم حقيقة دخلوا. ولا فرق بين أولاد البنين وأولاد البنات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين ولداي وقوله صلى الله عليه وآله: ان ابني هذا سيد - يشير إلى الحسن .

ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي، اما لأنه قد صار حقيقة عرفية بالنسبة إليه واما باعتبار القرينة الصارفة للفظ إلى مجازه.

فلو باشره بنفسه فعلى القاعدة لا يحنث، لان فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز بحسب الاعتبارين المذكورين. والظاهر الحنث، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه. ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه فلا اشكال عنده.

ومنه " أو لامستم النساء " في الحمل على الجماع أو اللمس باليد.

ومنه " فقد جعلنا لوليه سلطانا " في الحمل على القصاص أو الدية، فان السلطان حقيقة في القصاص. وهذا ضعيف، والظاهر أنه القدر المشترك بين القصاص والدية، وهو المطالبة بحقه.

فائدة:

الماهيات الجعلية - كالصلاة والصوم وسائر العقود - لا يطلق على الفاسد، الا الحج لوجوب المضي فيه. فلو حلف على ترك الصلاة في الأماكن المكروهة

Bogga 98