92

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

قاعدة:

الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة، فالمجاز والمشترك لدليل من خارج، والحقيقة ثلاثة لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز.

ولا مجاز في الحروف، بل الكلام فيها في أصل الوضع.

وأما الأسماء فمنها الماهيات الجعلية، كأسماء العبادات الخمس، وهي حقائق شرعية. ومن الأسماء المتصلة بالافعال كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، فاسم الفاعل معتبر في الطلاق عندنا، ولا يجزي غيره في الأصح ولا يجزي في البيع والصلح والإجارة على الظاهر والنكاح " كأنك بائعك " أو " مصالحك " أو " موجرك " أو " بائع منك " أو " منكح ".

ويكفى في الضمان والوديعة والعارية والرهن وكذا اسم المفعول ك‍ " أنا ضامن " أو " هذا مودع عندك "، وفي العتق كعتيق ومعتق، ويقرب منه " أنت حر " و " أنت كظهر أمي "، ويكفي المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية.

وأما الافعال فالماضي منها منقول إلى الانشاء في العقود والفسوخ والايقاعات في بعض مواردها، ويعتبر في اللعان والشهادة بصيغة المستقبل، فلو قال " شهدت بكذا " لم يقبل، ولو قال " أنا شاهد عندك بكذا " فالظاهر القبول لصراحته. ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ولا في الطلاق والخلع، ويكفي في اليمين صيغة الماضي والآتي.

وأما الامر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة والعارية، وفي النكاح على قول ضعيف، وفي المزارعة والمساقاة في وجه وفي بذل الخلع. والمأخذ في

Bogga 93