76

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

محتمل للاستحباب والإباحة. ومثار الاحتمالين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذن: أبرد أبرد . يحتمل الإباحة لما ثبت من أفضلية أول الوقت، وعموم " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " والاستحباب لأغلبية أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتكرار الامر المشعر بالتأكيد المفيد للاستحباب.

وهنا فوائد:

(الأولى) المشقة الموجبة للتخفيف على ما ينفك عنه العبادة غالبا، أما ما لا ينفك عنه العبادة فلا، كمشقة الوضوء والغسل في السبرات وأقام الصلاة في الظهيرات والصوم في شدة الحر وطول النهار وسفر الحج ومباشرة الجهاد، إذ مبنى التكليف على المشقة، إذ هو مشتق من الكلفة فلو انتفت انتفى التكليف، فتنتفى المصالح المنوطة به. وقد رد الله على القائلين " لا تنفروا في الحر " بقوله " قل نار جهنم أشد حرا " .

ومنه المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجزم وان أدت إلى تلف النفس كالقصاص والحدود بالنسبة إلى المحل والفاعل، وإن كان قريبا بعظم ألمه باستيفاء ذلك من قريبه لقوله تعالى " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

Bogga 77