72

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

(القاعدة الثانية) ذهب بعضهم إلى أنه إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص به بل يكون ذكر الخاص توكيدا للنسبة إليه والنسبة إلى غيره باقية بحالها، فلو قال " لا كلمت أحدا " ونوى زيدا عمه بالقصد الثاني وغيره بالقصد الأول، الا أن ينوي مع ذلك اخراج من عدا زيد، لان المخصص يجب أن يخالف حكم العام وذكر زيد لا يخالفه، فهو مثل خبر شاة ميمونة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما اهاب دبغ فقد طهر .

فان قيل: لو قال " والله لا لبست ثوبا " ونوى القطن كان بمثابة قوله " ثوبا قطنا "، ولو قال ذلك تخصص به وإن كان غافلا عن غيره.

أجيب: بأن المعلوم من كلام العرب أن اللفظ المستقل بنفسه إذا ألحق به غير المستقل صير الأول غير مستقل، كما في الاستثناء والغاية، ولم يثبت ذلك في النية حتى يجري مجرى اللفظ، ومن ثم لو قال " له عشرة الا تسعة " قبل، ولو قال " تنقص تسعة أو أديتها " لم يقبل، لاستقلال الضميمة بنفسها.

قلت: كلما تلفظ به كان مخصصا، إذ اللفظ المذكور صالح له، فينبغي أن يكون بنية تنافي التخصيص، إذ يصير ذلك بمثابة الملفوظ، لان التقدير صلاحية اللفظ له. واستعمال العام في الخاص من هذا القبيل، فيصير الجزء الأخير كغير المذكور في عدم تناول اللفظ إياه.

ولان الصفة المتعقبة يجوز جعلها مؤكدة ولا يخرج ما عداها، ويجوز جعلها

Bogga 73