325

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

لكنه لم يشتهر في هذا المعني، الا أن يكون من ذلك قوله تعالى " تبارك اسم ربك " وهو غير متعين ، لجواز اطلاق التنزيه على الألفاظ الدالة على الذات المقدسة كما تنزه الذات. وان أريد بالاسم الصفة ينقسم إلى ما هو المسمى والى غيره.

قاعدة :

كل يمين خولف مقتضاها نسيا أو جهلا أو اكراها فلا حنث فيها، لظاهر " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، ولان البعث والزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع ذكر اليمين. ضرورة أن كل حالف إنما قصد بعثه أو زجره باليمين، وذلك إنما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه لأجل اليمين، وهذا لا يتصور الا مع القصد إليها والمعرفة بها، فإذا جهل اليمين في صورة النسيان أو المحلوف عليه في صورة الجهل لم يوجد المقصود من اليمين وهو الترك لأجلها مخرجا عن اليمين، إذ لا يقصده حالف من الناس، لامتناع حال الجهل والنسيان.

وكذا حال الاكراه، بل أولى، لان الداعية حال الاكراه ليست للفاعل على الحقيقة، بل نشأت عن أسباب الاكراه التي هي مستندة إلى غيره، فلم تدخل هذه الحالة أيضا في اليمين.

والقصد باليمين البعث على الاقدام أو [المنع] منه، والبعث [إنما يقع] في الأفعال الاختيارية لامتناع بعث المرأ نفسه على ما يعجز عنه كالصعود إلى

Bogga 326