305

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

للنيابة، كالاستنابة في الطواف والرمي والذبح، الا أن نقول هذه عبادات مستقلة.

نعم يبنى النائب على ما سعى المنوب من الطريق، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة إنما هو وسيلة مقصودة ، وفي الاقتداء ان جوزنا للامام الثاني البناء على قراءة الأول، ويحتمله في الخطبة والاذان والإقامة.

وأما القعود فلا بناء فيها، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث، ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت لأنه خليفته.

قاعدة:

الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه الا في مواضع:

(الأول) تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة والصيام والاعتكاف.

(الثاني) تحمل الامام القراءة عن المأموم، وعند بعض العامة ادراكه راكعا وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه.

(الثالث) تحمل الغارم لاصلاح ذات البين، ولذا يصرف إليه من الزكاة.

(الرابع) التحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك بناءا على ملافاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده.

ويبعد في العبد والقريب والزوجة المعسرة، لأنهم لو تجردوا عن المنفق لما وجب عليهم شئ فكيف يتحمل ما لم يجب. ويمكن نفي التحمل مطلقا، لان المخاطب بها المنفق والأصل عدم التقدير، فإذا قلنا بالتحمل فهو كالضامن

Bogga 306