300

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

يقضى. وتقديم الدين لان حق العباد مبني على التضيق وحق الله تعالى على المسامحة.

ويشكل بما أن الزكاة حق للعباد فهي مشتملة على الحقين، وكذلك الخمس.

هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال، بأن يكون قد فرط في النصاب حتى تلف وصارت في ذمته أو كانت زكاة الفطرة أو كان الخمس من المكاسب ان قلنا بثبوته في الذمة، أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا فالأقرب تقديمها على الدين بسبق تعلقها على تعلق الدين.

مسألة:

لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد، سواء كان حق الله تعالى أو حق العبد، لعموم الآية. هذا إذا كان عندهم يستوفى، ولو كان الحق عندهم مهدورا - كنكاح الام في المجوس إذا تظاهر به - لم يرد قطعا.

قاعدة:

قد تقدم تقسيم الحقوق، ونزيد هنا أن المراد بحق الله تعالى اما أوامره الدالة على طاعته أو نفس طاعته، بناءا على أنه لولا الامر لما صدق على العبادة أنها حق الله تعالى، أو بناءا على أن الامر إنما تعلق بها لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله " ص " وعن أهل بيته صلوات الله عليهم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا .

Bogga 301