298

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ابتداءا على القول بثبوتها مع الكثرة أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا، وتسوية الغرماء في التركة ومال المفلس مع القصور.

وقد يرجح بعضها، كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ثم الزوجة ثم الأقارب، وتقديم نفقته على الغرماء في أيام الحجر ويوم القسمة، وتقديم ذي العين بها في المفلس مطلقا وفي الميت مع الوفاء، وتقديم المضطر في المخمصة على مالك الطعام المستغنى عنه، وتقديم الرجل على المرأة في الصلاة في المكان الضيق وفي الجنائز والدفن في لحد واحد عند الضرورة، وتقديم الأقرأ فالأفقه في الجماعة، وتقديم السابق في الجناية في القصاص على احتمال، أما تقديم صاحب الطرف المقدم فلا ريب فيه.

والتقديم في السبق إلى المساجد والمباحات، وتقديم الفاسخ على المجيز في [اجتماع] الخيارين في البيع والنكاح، وتقديم الشفيع على المشتري في المفلس، والتقديم في الإرث بالقرب أو بقوة السبب باجتماع السببين، والتقديم في الحضانة.

ومنه تقديم البر على الفاجر في الاعتاق، والأرفع قيمة على الأخس، والأتقى على التقي لان العتق احسان وكلما صادف الاحسان الأفضل كان أفضل، وكذا تقديم القريب على غيره لاجتماع العتق والصلة، ومن هو في شدة على غيره لأنه يدفع عنه مع ذل الرق ايذاء الجهد بل شراؤه لترفيهه فيه ثواب عظيم.

ومنه في الدفاع يقدم عن النفس ثم العضو ثم البضع ثم المال إذا لم يمكن الجمع، والدفع عن الانسان على الدفع عن باقي الحيوانات اما للأشرفية أو للأهمية واما لان تحمل أخف المفسدتين أولى من تحمل الأعظم، أو مفسدة فوات النفس والعضو أعظم مفسدة من فوات البضع ومفسدة فوات البضع أعظم مفسدة من مفسدة فوات المال.

(وثالثها) اجتماع حق الله وحق العباد. ولا ريب في تقديم العبادات كلها

Bogga 299