289

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

قال: أبوك .

ذكر الام مرتين، وفي رواية أخرى ثلاثا فقال بعض العلماء: هذا يدل على أن للام اما ثلثي الابن على الرواية الأولى أو ثلاثة أرباعه على الرواية الثانية وللأب اما الثلث أو الربع، فاعترض بعض من المستطيعين بأن هنا سؤالان:

الأول - ان السؤال بأحق عن أعلى رتبة البر فعرف الرتبة العالية، ثم سأل عن الرتبة التي تليها بصيغة ثم التي هي للتراخي الدالة على نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول في البر، فلا بد أن يكون الرتبة الثانية أخفض من الأولى [وكذا الثالثة أخفض من الثانية] فلا يكون رتبة الأب مشتملة على ثلث البر والا لكانت الرتب مستوية وقد ثبت أنها مختلفة فنصيب الأب أقل من الثلث قطعا أو أقل من الربع قطعا فلا يكون ذلك الحكم صوابا.

الثاني - ان حرف العطف يقتضي المغايرة، لامتناع عطف الشئ على نفسه، وقد عطف الام على الام.

الثالث - ان السائل إنما سأل ثانيا عن غير الام فكيف يجاب بالأم؟ والجواب يشترط فيه المطابقة.

وأجاب عن هذين بأن العطف هنا محمول على المعنى كأنه لما أجيب أولا بالأم، قال: فلمن أتوجه ببري بعد فراغي منها. فقيل له: للام وهي مرتبة ثانية دون الأولى كما ذكر أولا، فالأم المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا بحسب

Bogga 290