243

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولو فاته فريضتان مجهولتا العين والترتيب فاحتمالات التعيين عشرة والترتيب اثنتان فيكون عشرين ويصح من ست فرائض صبح وأربع ومغرب وصبح وأربع عما في ذمته مرتين، وينوي في كل من الثلاث الأول أولى ما في ذمته. وعليك باستخراج ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها لا تنحصر وقد نبهت عليها.

(الثالث - الزكاة) قاعدة:

الزكاة اما أن تتعلق بمال أولا، والثاني زكاة الفطرة، والأول اما أن يكون تعلقها بعينيته أو بماليته، والأول زكاة الأعيان، والثاني زكاة التجارة.

ثم اما أن يعتبر فيها الحول أولا، والثاني اثنتان زكاة الفطرة والغلات.

ثم هي اما أن تتعلق بالعين أو بالذمة [والثاني زكاة الفطرة والأول ما عداها، الا في موضعين وهما عند التفريط أو التمكن من الاخراج فتتعلق بالذمة] .

قد تصير الفطرة متعلقة بعين إذا عزلها عند عدم المستحق، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط فلا ضمان، وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة، وهكذا.

قاعدة:

كلما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه، فلو عورض بجنسه أو بغيره من الزكوي استؤنف. الا زكاة التجارة، فان الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى

Bogga 244