239

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ورباعيتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر قضاء وبين العشاء الآخرة أداء إذا كان الوقت باقيا والا كان الجميع قضاء.

ولو سهى عن الوضوء الذي كلف به الان وصلى الصلوات الخمس أو الأربع ثم ذكر أنه صلاها بغير وضوء مستأنف، فعلى الأول ليس عليه الا إعادة العشاء لاغير، لان الاخلال إن كان من طهارته الأولى فهو الان متطهر وقد صلى ما فاته بطهارة صحيحة ما فاته وزيادة، وإن كان من طهارته الثانية فلم يضره هذا التكرار ووجب عليه صلاة العشاء.

وأما على الثاني فيحتمل هذا أيضا، ويحتمل أن يعيد ما عدا الصبح، لأنه إذا كانت طهارته الأولى فاسدة وجب عليه الصلوات بنية جازمة وهنا قد وقع الترديد.

فائدة :

الترتيب في القضاء معتبر بين الفرائض اليومية، لقوله عليه السلام " فليقضها كما فاتته " وقد فاتته مرتبة فيجب الترتيب عملا بمدلول الامر.

هذا مع الذكر، أما مع النسيان فيحتمل سقوطه لقوله عليه السلام " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " والمراد حكمهما والمؤاخذة عليهما، ولقوله " ص " " الناس في سعة ما لم يعلموا "، ولان الزائد حرج وعسر، وهو منفي بالقرآن العزيز، ولان التكليف مع عدم العلم تكليف بالمحال، ولا صالة البراءة من الزائد

Bogga 240