235

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

يسع الطهارة وركعة سواء كان الخائف رجلا أو امرأة، وخالف ابن الجنيد في المرأة فزعم أنها لا تقصر في الحرب. وقد تكون في الكيف، وهو كثير كالمريض والخائف والمضطر.

تنبيه:

غاية القصر ركعتان سواء كان في السفر أو الخوف، وظاهر ابن الجنيد ورواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام: ان الخائف مع الامام يقتصر على ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل فرقة ركعة .

قاعدة:

لا يقضى شئ من الواجبات بعد التسليم سوى السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله، وخالف في الصلاة ابن إدريس فأسقط قضاءها الا مع فوات التشهد. أما ما يفعل احتياطا عند الشك فإنه ليس معلوم الجزئية.

ولا يقضى شئ من المندوبات سوى القنوت لو لم يتذكره بعد الركوع فإنه يقضيه بعد التسليم في المشهور. وقال ابن الجنيد يقضيه في تشهده، وهو نادر.

ولو تذكره فعله بعد الركوع للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه ، وعليه الأصحاب الا ابن أبي عقيل فإنه نفى قضاءه بعد الركوع وبه خبر صحيح لكنه مجهول المسؤول ، ولو سلم حمل على نفي وجوب

Bogga 236