227

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لأنه الان قد زاد سجودا فيسجد له.

" ب " - لو ظن أنه سهى فسجد ثم تبين له بعده أنه لم يسه، فالأقرب السجود حينئذ للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه بناءا على أن السجود كما جبر غيره فيجبر نفسه.

" ج " - لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثم تبين له أن الفائت تشهد مثلا. احتمل لأنه لا يعيد، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة والتعيين لغو. واحتمل الإعادة، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا.

قاعدة:

كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم الا بها الا أن يسهو عنها فان كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا، وان كانت أكثر من ذلك تخير في التسبيح في الزائد.

وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.

ولا يتعين سورة من السور للقراءة الا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما قاله أبو الصلاح، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام بعدمه .

ولا شئ من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة الا صلاة الآيات، وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض، قولان

Bogga 228