210

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

النجاسة كل الأجسام، بل معنى قائم به من قذارة أو ابعاد عن الحرام.

وقوله " لعينه " احتراز عن الأعيان المغصوبة، فإنه يجب اجتنابها في الصلاة لكن [لا] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.

وعطف التناول تحقيقا للخاصة، لان لقائل أن يقول: أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار، فيكون الحد غير مطرد. الا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا، وذكر هما أيضا لبيان محل ايجاب الاجتناب.

قاعدة:

كل الأجسام على الطهارة الا العشرة المشهورة، وكل الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر، ووكل الميتات على النجاسة الا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه، وأما الصيد المقتول بمحدد وكلب معلم فذكي، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه [ولو في غير موضع الذكاة. وكل الحيوانات تقبل التذكية الا النجس منها عينا والآدمي] والحشرات، وقيل يقع على الحشرات الذكاة.

قاعدة:

كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة الا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه وحده ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبي والجروح والقروح الدائمة وعند تعذر ازالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه

Bogga 211