206

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

مع الامام " يقضي ركعتين بعد التسليم ". ولو حمل هذا على المعنى الأول أمكن ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة آخر الصلاة أولها بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا، فان وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الاخفات، وكما يقال في السجدة والتشهد تقضى بعد التسليم.

ه‍ - ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد خروج الوقت المحدود، ومنه قولهم في الجمعة تقضى ظهرا. وهو أولى من حمله على المعنى الأول، لان الأول لغوي محض وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي، وخصوصا عند من قال الجمعة ظهر مقصورة .

(الثانية) لا يجتمع الأداء والاثم فيه، وما ورد من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الاعذار فيأثم غيره . محمول على التغليظ، وكذا ما ورد أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله . ولو سلم يمنع الاثم.

(السابعة) الاخلال بالفعل لا يستعقب القضاء الا بأمر جديد، وقد نص على قضاء عبادات واستدراكها، ولكن يعرض ما يمنع من وجوبه في صور، كمن فاته شهر رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر فإنه لا قضاء عليه، وكذا الشيخان العاجز ان وذو العطاش، وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها فإنه لو أخل به ثم صلى في آخر الوقت سقط القضاء.

ومن نذر صوم الدهر وفاته شئ منه لا يقضي لعدم زمانه، ولكن قيل يفدي عنه.

Bogga 207