185

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ومنها - أن يزيد الامام في ركوعه انتظارا للمسبوق ليفيده ثواب الجماعة ويستفيد الامام زيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة، والإعانة على الطاعة طاعة، لان وسيلة الشئ يلحق به حكمه.

وتوهم بعض العامة منعه، لأنه شرك في العبادة. وهو مدفوع بما قررناه، ولأنه لو كان شركا في العبادة لكان لاحقا بالاذان والإقامة والامر بالمعروف بل بتعليم العلوم، وليس كذلك بالاجماع.

ومنها - رفع الامام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمعه المأموم، ورفع الخطيب صوته في الخطبة، ورفع القاري صوته بالقراءة وتحسينه لاستجلاب الاسماع المستتبع للطف لا لاستجلاب التعظيم ودفع الضرر.

ومنها - إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه أو يأتم به، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى رجلا يصلي منفردا: من يتصدق على هذا. فقام رجل فصلى خلفه.

(الثامنة عشر) لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعتمار، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه: الوجوب بالشروع فيه، والوجوب بمضي يومين، وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.

نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها، وتتأكد الكراهية في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال.

(التاسعة عشر) جوز بعض الأصحاب الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال، فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ونوى اخراج

Bogga 186