177

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الوجوب فصادف، ففي الاجزاء وجهان، وظاهر الأكثر عدمه.

(ومنها) لو توهمت الحائض انقطاع الدم فنوت فصادف انقطاعه، أو كان سائلا فنوت ثم انقطع قبل الفجر ، ففي الاجزاء الوجهان. ويقوى الاجزاء عند قوة الامارة، ككونه عند رأس عادتها أو قريبا منها.

(ومنها) لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال فنوى ليلا، ففي اجزائه لو وافق الوجهان. وكذا الجنب لو نوى بعد الجنابة ثم اغتسل.

(ومنها) لو نذر يوم قدوم زيد فظنه في الغد فنوى ليلا، ففي وجوب الصوم هنا وجهان. وكذا في اجزاء هذه النية ان قلنا بالوجوب.

(ومنها) لو ظن دخول الوقت فتطهر بنية الوجوب فظهر مطابقته، فإن كان لا يمكنه العلم أجزأ قولا واحدا، وإن كان متمكنا من العلم ففيه الوجهان.

(ومنها) لو ظن ضيق الوقت فتيمم فرضا، فان صادف التضييق أجزأ، وان صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم، ومع التمكن الوجهان.

وكذا لو ظن ضيق الوقت الا عن العصر فصلاها ثم تبين السعة، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر أو دخل المشترك وهو فيها. ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ففيه الوجهان.

ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد، فالأقرب أنها لا تجزي ويعيد العصر الان ويقضي الظهر. ويحتمل الاجزاء اما بناءا على اشتراك الوقتين دائما واما لتعارضهما ، فكأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها وعوضتها بوقت نفسها.

وهو ضعيف والا لكان يقوى في الظهر الأداء في هذه الأربع، وظاهرهم عدمه،

Bogga 178