168

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

وشعبان مثلا والعيد والنافلة سفرا.

ثم إن النسبة بين العبادة والكفارة العموم المطلق، فكل كفارة عبادة ولا ينعكس.

وما ورد من أن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة، وان الحج والعمرة ينفيان الذنوب ، وان العمرة كفارة لكل ذنب. لا ينافي ذلك، فان الصوم والحج يقعان ممن لا ذنب له كالمعصوم، بل الكلام خرج مخرج الأغلب، أو التسمية مجاز تسمية الشئ بما يتعقبه، فان كثرة الثواب يستتبع التفضل لعدم المؤاخذة بالذنب.

وهنا قواعد:

الأولى - في النية " وفيها فوائد " (الأولى) انه يعتبر فيها القربة، ودل

عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى " وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " أي وما امر أهل الكتابين بما فيهما الا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة، فيجب علينا ذلك لقوله تعالى " وذلك دين القيمة " .

وقال تعالى " وما لا حد عنده من نعمة تجزى * الا ابتغاء وجه ربه الاعلى "

Bogga 169