162

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ذكر، والمجنون أبعد في اعتبار عمده.

واعتبر بعض الأصحاب في الزنا محصن أو غير محصن.

قاعدة:

كلما كان هناك دليل على وجوب جزئي معين في الماهية الكلية اتبع ولو قلنا بأن المطلق لا يتناول الجزئي المعين، لوجوب اخراج الزكاة عند الحلول من الخمس، وكالبيع بثمن المثل نقدا بنقد البلد.

ويقرب من هذه القاعدة أن الاذن في الشئ اذن في لوازمه، كالتوكيل في التصرفات التي لا يضبطها اليد الواحدة، فيوكل في الزائد عن الممكن له، وكالاذن في أداء الدين فان من لوازمه اثباته.

قاعدة:

النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد، بأن يكون النهي عن الشئ لعينه أو لوصفه اللازم. والأول كبيع الميتة والخمر ونكاح المحرمات، والثاني كبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا ونكاح الشغار.

ومنه عدم جواز ترخص العاصي بسفره، كقاطع الطريق والآبق عن مولاه، لان تحريم السفر عليه لوصفه الذي أنشأه لأجله، ففي إباحة الترخص له بالقصر وشبهه من رخص السفر إعانة له على عصيانه.

فان قلت: ذبح الغاصب الشاة منهي عنها، لوصف لازم، وهو كونها ملك الغير مع وقوع الزكاة عليها.

قلت: الوجه اللازم هنا خارج عن الذبح، إذ الذبح هنا يستوفي شرائطه

Bogga 163