160

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

انه يكتفى بالظاهر، إذ يقع غالبا في العوام وأهل البوادي والقرى، فاشتراط العدالة في نفس الامر ودوام العدالة شرط للقاضي والمفتي، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما، وإنما يتم بالعدالة.

وأما ما هو في محل الحاجة فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد والمؤذن، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الأوقات وامام الجماعة أبلغ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " الأئمة ضمناء " .

وأما ما هو في محل التتمة فكالولاية في عقد النكاح، لان طبع الولي يردعه عن الخيانة والتقصير في حق المولى عليه، الا أنه لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات، إذ ينعقد عندنا انكاح الفاسق من الأولياء.

وفيه للشافعية اثنا عشر وجها، ومنه ولاية تجهيز المولى، لان فرط شفقة القريب تبعثه على الاحتياط في ذلك ولكن مع العدالة يكون أبلغ، فلذلك كانت العدالة هنا تستحب اعتبارها.

وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه فكالاقرار، لان قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف فلا يقر بما يضره.

ومن اعتبر عدالة المقر في المرض فلان المال قد صار في قوة ملك الغير فصار الاقرار كالشهادة التي يعتبر فيها العدالة في محل الضرورة.

وأما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه التوكيل والايداع إذا صدرا من المالك فإنه يجوز توكيل الفاسق وايداعه إذا وثق به، إذ طبع المالك يردعه عن اتلاف

Bogga 161