157

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

بالقيام للجنازة وقام لها ثم قعد - فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول.

فائدة :

تصرف النبي صلى الله عليه وآله: تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين والاقرار. وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ، وقد يقع المتردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:

(فمنه) قوله صلى الله عليه وآله " من أحيى أرضا ميتة فهي له " ، فقيل تبليغ وافتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد اذن الامام فيه أولا، وهو اختيار بعض الأصحاب وقيل تصرف بالإمامة فلا يجوز الاحياء الا باذن، وهو قول الأكثر.

(ومنه) قوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له صلى الله عليه وآله وسلم: ان أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها:

خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف. فقيل: افتاء فيجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير اذنه، وقيل تصرف بالقضاء فلا يجوز الاخذ الا بقضاء قاض.

ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه صلى الله عليه وآله بالتبليغ أغلب والحمل على الغالب أولى من النادر.

Bogga 158