148

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

بركن ظاهر الأصحاب وجوبه، وكقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة قد ورد الامر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة والقليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟

قاعدة:

في العام والخاص حكم ما يتصرف من جميع في العموم حكم جميع كأجمع وجمعاء وأجمعين وتوابعها المشهورة كأكتع وأخواته، و " سائر " شاملة اما لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها، وكذا " معشر " و " معاشر " و " كافة " و " عامة " و " قاطبة " ومن الشرطية والاستفهامية، وفي الموصولة خلاف.

وقال بعضهم: ما الزمانية للعموم وان كانت حرفا مثل " الا ما دمت عليه قائما "، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل " يعجبني ما يصنع ".

و " أي " في شرط والاستفهام وان اتصل بها ما مثل " اما امرأة نكحت ".

ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما وأنى وأيان.

وإذ ما إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد، وعلى قول سيبويه بأنها حرف ليست من الباب.

قيل: وكم الاستفهامية.

وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط، والأسماء الموصولة كالذي والتي إذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما وأسماء الإشارة المجموعة

Bogga 149