135

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة بها مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة، فإنها تعتقد فساد صلاتها فلا تكون صحيحة.

ولو تعجل الفقير الزكاة ثم ارتد في أثناء الحول أو فسق وقلنا انها زكاة معجلة وعاد إلى الاسلام، فان قلنا إن الزائل العائد كأنه لم يزل أجزأت، وان قلنا كالذي لم يعد لم تجز. والأول أقرب.

ومنه - لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس، فهل لغريمه الرجوع.

وكذا لو عاد الملك إلى الموهوب بعد زواله وقلنا إن التصرف غير مانع.

ومنه - لو زال ملك المرأة عن المهر ثم عاد وطلقها قبل الدخول.

ولو أصدقها عصيرا ثم تخمر في يدها ثم عاد خلا فهل يرجع الزوج المطلق بنصفه لكون عينه باقية وإنما تغيرت صفتها أو لا يرجع بشئ لان حق الرجوع إنما يثبت إذا كان المقبوض ما لا والمالية حدثت في يدها والأقرب الرجوع.

ومنه - لو دبر عبدا ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام فهل يعود التدبير.

ولو جار في القسمة وطلقها ثم تزوجها فهل يجب عليه القضاء أو فسق الحاكم أو جن أو أغمي عليه ثم زالت الأسباب، فهل تعود ولاية القاضي، أو جرحه مسلم ثم ارتد المجروح ثم عاد بعد حدوث سراية في زمان الردة أو قبله.

قاعدة:

في جريان الأحكام قبل العلم، احتمالان لعلهما مأخوذان من قاعدة جواز الفسخ قبل الفعل. وفروعه كثيرة، كرجوع الموكل قبل علم الوكيل، وعزل

Bogga 136