126

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

عنها ان كانت لها. واستلم وهي كافرة وجبت ان قلنا للحمل والا فلا.

ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد ان قلنا لها والا استرد.

ووجوب الفطرة ان قلنا للحامل دون الحمل، ويشكل بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها.

ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها ان قلنا للحمل ولم تفرط.

ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة ان قلنا إنها للحمل، ويشكل بأنها غير مطلقة ولا معتدة.

ولو حملت الأمة من رقيق فان قلنا للحمل وجبت على السيد وان قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.

تنبيه:

لو كانت معتدة عن غير الطلاق، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب ان قلنا للحمل والا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها، ومنهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها كالحاضنة ومؤنة الحاضنة على الأب، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها على التقديرين. فهذه نيف ثلاثون فرعا.

(ومنه) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟ الأقرب الأول.

ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة، وصلاتها قاعدا، ووجوب السورة

Bogga 127