104

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

وارثه، لان الصفة للتوضيح والتعريف. ولو قال " من فلان " لم يكن له مطالبة وارثه، سواء علقنا " من " باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا من المفعول، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية. ولو أمكن صارت كالمسألة السابقة، وقال بعضهم بالمنع بناءا على أنها للتخصيص.

(ومنها) لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة " وسيجئ في الظهار .

(ومنها) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، أو لا أكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث.

ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة والإضافة، كقوله " لا كلمت هذا عبد زيد " أو " هذه زوجته " أو " زوجته هذه " أو " عبده هذا "، فان الإضافة في معنى الصفة، فان جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية فاليمين باقية وان جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال " لا عطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد عبده ".

ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو.

وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا.

Bogga 105