101

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Tifaftire

عبد اللطيف الكوهكمري

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الجماعة في البعض أو في الكل. والأولى ترجيح الجماعة، لان المتوسل إليه أولى في المراعاة من الوسيلة لو كان مدافعا للأخبثين أو الريح وخشي فوت الجماعة بالوضوء، فوجهان لاشتمالها على صفة الكراهية المغلظة باعتبار سلبه للخشوع الذي هو روح الصلاة ولقوله صلى الله عليه وآله: هو كمن صلى وهو معه.

أما لو عارضها كمال شرط - كإزالة النجاسة المعفو عنها أو زيادة في اللبس مستحبة كالقميص والعمامة والرداء - فالظاهر ترجيحها، لما ذكرناه من مراعاة المتوسل إليه.

وليس منها جاهل القراءة إذا رجا للتعلم باقي الوقت، إذ يترك صلاة الجماعة توقعا للتعلم وجوبا على الأقرب.

(ومنها) تعارض الصف الأول وفوات ركعة، ففي ايثار الصف الأخير ليحصل الركعة الزائدة فصاعدا يصلي في الأخير قطعا.

(ومنها) تعارض تعجيل الزكاة للأجنبي أو المفضول وتأخيرها للرحم أو الفاضل على القول بجواز تأخيرها شهرا أو شهرين. ويعارض دفعها قرضا ودفعها عند الحول، فان القرض راجح من حيث الجمع بينه وبين الزكاة والأداء راجح من حيث قرار الملك فيه وتزلزله في القرض مع امتداد أعين الفقراء في رأس الحول.

(ومنها) تعارض الصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية، ففي ترجيح أحدهما احتمال.

Bogga 102