مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
وَهُوَ أَبُو ثَوْر الَّذِي روى عَنهُ سماك بن حَرْب أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بن حَرْب قَالَ سَمِعت أَبَا ثَوْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَرَخَّصَ فِيهِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ أَوْ قَالَ فِي مَبَاتِهَا شَكَّ أَبُو دَاوُدَ فَرَخَّصَ فِيهِ وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَنَهَى عَنْهُ أَوْ كَرِهَهُ
أَخْبَرَنَاهُ وَلادُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُصَلِّي فِي مَبِيتِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَوَضَّأُ مِنْ