Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
والثانية. " ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك " (1).
ووجوبه في غسل الميت إما بضميمة الاجماع المركب - كما هو محتمل - أو مع ما في المعتبرة من أن غسل الميت مثل غسل الجنابة (2).
ويضعف الأول: بمنع الانتفاء المدعى أولا لوروده على النجاسة. ومنع اشتراط طهارته مطلقا ثانيا، وإنما هي طهارته قبل الورود على المحل، كما يقولون في إزالة الخبث، على القول بنجاسة الغسالة.
والقول (3) بتوقف العبادة على البيان، وعدم حصوله في الماء، (4) النجس (مطلقا) (5)، مدفوع بحصوله بالاطلاقات الشاملة لذلك الماء.
والثاني: بمنع المانعية مطلقا ، وإنما هي فيما له عين، ولا كلام في وجوب إزالة عينه أولا.
ومنه يظهر ضعف دلالة الثالث والرابع، لعدم دلالتهما إلا على وجوب غسل المني، وهو مما يمنع من وصول الماء إلى المحل، لثخانته ولزوجته.
والخامس: بعدم إمكان إبقاء الأمر فيه على الوجوب، إلا بانسلاخ حرف الترتيب عن معناه، الموجب لسقوط الاستدلال رأسا، لعدم وجوب تقديم تطهير النجاسة عن البدن على غسل الفرج إجماعا، (بل) (6) ولا على أصل الغسل قطعا، بحيث يجب تقديم تطهير الفرج على الصب على الرأس، وإن أوهمه كلام
Bogga 365
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192