755

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

بإجزائه عن الوضوء أم لا.

أما الاتمام. فللأصل والاستصحاب المتقدمين الخاليين عن المعارض في المقام، لاختصاص الرضوي (1) وقرينه - بقرينة السياق - بالجنب. مع أن الشهرة الجابرة له في المورد غير محققة ولا محكية، بل الفاضل مع حكمه بالإعادة في الجنابة لم يحكم بهاهنا.

وأما الوضوء: فلموجباته بعد الأصغر، الراجحة على ما ينفيه بعد كل غسل - بعد التعارض - كما مر.

ب: الارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلل إذ الدفعة العرفية لا تنافيه.

وتوهم أن الغسل بعد ولوج الكل، فيحصل بآخر أجزائه وهو آني فاسد، بل هو يحصل بكل أجزاء الولوج، وهو تدريجي.

وعلى هذا، فلو تخلله الحدث، تجري فيه الأقوال الثلاثة. والحق فيه الاتمام للاستصحاب المتقدم. والوضوء، لعموماته الراجحة - بما مر - على معارضها في الغسل. وعدم الإعادة، للأصل، حيث إن سياق الرضوي وقرينه في الترتيبي.

مع أن الشهرة الجابرة هنا غير معلومة، وعدم الفصل بين الترتيبي والارتماسي غير ثابت.

والاحتياط بالجمع بين الإعادة والوضوء أولى، سيما مع نقض المعاد.

المسألة الثالثة:

لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة للمشروط به ولو على المحدث بالحدث الأصغر قبله، بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة من علمائنا الأخيار، وعمل الفرقة في جميع الأعصار، واستفاضة الأخبار السالمة عن المعارض بأنه لا وضوء معه ولا قبله ولا بعده (2)، التي منها ما يصرح بأنه لا وضوء للصلاة مع غسل الجمعة

Bogga 356