Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
خلافا للسيد (1) والمحقق (2) وأكثر الثالثة.، ومنهم: والدي العلامة، فقالوا بأنه يتم الغسل ويتوضأ بعده.
أما الاتمام: فلأصالة البراءة، واستصحاب الصحة الثابتة بعموم مثل قوله في الجنب. " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (3) وكل شئ أمسسته الماء فقد نقيته " (4).
وأما الوضوء: فلعموم ما دل على إيجاب الأصغر إياه خرج منه ما كان قبل غسل الجنابة بالاجماع والأدلة، فيبقى الباقي.
وأيضا: الأصغر لا يوجب الغسل فلا يعيد، فيجب الاتمام ولا يرتفع ببقيته، لعدم استقلالها بالرفع، فيتوضأ.
ويضعف الأول: باندفاع الأصل، والاستصحاب. بما مر، بضميمة عدم القول بالصحة مح ع الإعادة، فلا يتمه بل يعيد، ومعها لا يتوضأ بالبديهة.
والثاني. بأن عدم إيجاب الأصغر للغسل لا يوجب عدم إبطاله لبعضه.
وللقاضي (5) والحلي (6) والكركي (7) ويعض الثالثة (8)، فقالوا بكفاية الاتمام؟
لصدق الغسل، وكفايته بإطلاق الأمر به المستلزم للاجزاء، فلا إعادة، واستفاضة النصوص بانتفاء الوضوء مع غسل الجنابة مطلقا (9)، خرج ما إذا أحدث بالأصغر بعد إتمامه بالاجماع، فيبقى الباقي.
Bogga 354
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192