Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
تحتها.
مع أنه يمكن أن تكون لفظة " من " بيانية، فيكون المراد مقدار شعرة، بل لا يبعد دعوى ظهور هذا المعنى من ذلك التركيب.
وأما الرابع: فلأن مثل القدر المذكور فيه حين عدم نقض الشعر مما لا بد منه في تروية الرأس.
وأما دخوله، (1) في الرأس والجانبين، فلو سلم إنما يفيد مع عموم فيها، وليس كذلك.
ثم ما ذكر من عدم وجوب غسل الشعر، إنما هو إذا لم يتوقف غسل البشرة عليه، وإلا فيجب لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، فيجب غسل الحاجبين والأهداب لذلك، بل الاحتياط أن يغسل جميع الشعور.
ب: يجب غسل الظفر بالاجماع. وحكم المتجاوز منه عن حد الإصبع وما تحته من الجلدة ما مر في بحث الوضوء إلا أنه لما انحصر الدليل فيه في المورد بالاجماع الغير المعلوم تأتيه إلى المتجاوز أيضا يتأتى الاشكال فيه. وكونه من الجسد محل المنع.
ج. يجب غسل العضو الزائد والسلعة وأمثالها؟ لصدق الجسد على الأول بل الثاني، مع تضمن الثاني بعض الجسد الغير المتيقن غسله إلا بغسل الجميع.
د: الواجب غسل الظواهر دون البواطن بالاجماع والمستفيضة.
كخبر زرارة: " إنما عليك أن تغسل ما ظهر، (2).
ومرسلة الواسطي: الجنب يتمضمض؟ قال: " لا، إنما يجنب الظاهر " (3).
Bogga 320
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192