658

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الشهوة بالعموم من وجه، والأصل مع عدم كفايته واعتبار الفترة أيضا فيهما، كما صرح به في المريض في المعتبر والمنتهى (1)، ويظهر اعتبارها في المرأة عن بعضهم.

وأما اعتبار الدفق مع الشهوة، كما احتمله في نهاية الإحكام (2)، أو اعتبار الثلاثة فيها، كظاهر النافع (3) ضعيف. كالقول بكفاية الدفق في الرجل الصحيح، كما هو المحكي (4) عن ظاهر نهاية الإحكام والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره، والجملين والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي ومجمع البيان والاصباح والروض وأحكام الراوندي.

ولعله لاطلاق الآية (5) بتوصيف الماء بالدافق.

وضعفه ظاهر إذ توصيف بعض أفراد المني - وهو ما يتكون منه الانسان - بالدافق لا يستلزم اتصاف جميعها به.

وفي اعتبار رائحة الطلع، أو العجين رطبا وبياض البيض جافا، كالتذكرة (6)، والشهيدين (7)، والكركي (8) نافيا عنه الخلاف. أو عدمه، كالأكثر، كما في اللوامع، قولان، أقواهما: الأخير؟ للأصل.

Bogga 259