643

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وليتوضأ لما يستقبل " (1).

ولا يخفى أن هذا الخبر عن المورد خارج، وحمله على الاستحباب لازم؟

لكفاية التمسح بالأحجار إجماعا.

ثم إن هذه المسألة ليست عين مسألة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن، كما توهم (2)، بل هذه غيرها كما صرح به والدي وغيره ويدل عليه تفاوت أقوالهم في المسألتين.

والجهل بالأصل أو الحكم كالنسيان، لترك الاستفصال في الصحيحة الأولى (3)، بضميمة الاجماع المركب في الغائط. بل الظاهر تحققه في نفس المورد أيضا لعدم فصل أحد بين الجهل والنسيان.

ولا تجب إعادة الوضوء. خلافا لنادر (1) لبعض الأخبار (5) المعارض بأكثر منه، المرجوح عنه بالشذوذ.

المسألة الثالثة عشرة من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة أعادهما، للأصل، وموثقة سماعة: " من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء كان عليه إعادة الوضوء والصلاة " (6).

ولو ذكر في أثنائها، قطعها واستأنفها بعد إعادته لو جف للمستفيضة (7).

المسألة الرابعة عشرة: لو توضأ وضوءين وصلى بعدهما، ثم ذكر خللا في أحدهما، صحت صلاته مطلقا على الأقوى لصحة أحد الوضوءين الكافية في

Bogga 243