Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
وصحيحة الفضيل: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني، أو أذى، أو ضربانا، فقال: " انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، (1) الحديث، فإنها بإطلاقها تشمل المبطون أيضا.
وخروج غيره بالاجماع - لو كان - لا يضر، وعدم التصريح فيها بخروج الحدث لا يقدح، لأن المراد من لا يقدر على الامساك قطعا، لوجوب التحفظ مع إمكانه، ووجوب الإعادة لو لم يتحفظ.
والقول بعدم مقاومة تلك الأخبار لما دل على اشتراط الصلاة بالطهارة وعدم وقوع الفعل الكثير فيها، فتجب الإعادة فيما أمكن لذي الفترة الكلية الذي فجأه الحدث، مدفوع:
أما الأول: فبمنع ثبوت اشتراط الطهارة الحاصلة أولا مطلقا، ولا دليل عليه، وأما (2) مطلقها فيحصل في الأثناء (أيضا) (3)، ولم يثبت اشتراط استمرارها إلى آخر الصلاة مطلقا.
وبعض الأخبار الشاملة للمقام إما معارضة بمثلها أو عامة بالنسبة إلى ما مر، أو غير صريح الدلالة على الخلاف، كرواية ابن الجهم: عن رجل. صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: " إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا - صلى الله عليه وآله - رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد " (4).
Bogga 225
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192