Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
للجميع فتخصيصها بمثل موثقة ابن بكير وسائر ما مر لازم.
ومنه يعلم الحال في نحو قوله: " من تطهر ثم آوى إلى فراشه " (1) سيما مع معارضته بمثل قوله. " ولا تدخل على الزوجة إلا متوضئا) (2) وقوله: " لقارئ القرآن متطهرا خمس وعشرون حسنة " (3) ونحوها، بضميمة عدم الفصل بين الغايات.
نعم، الوضوء المجامع للحدث الأكبر كوضوء المحتلم للجماع والحائض لا يعبأ به لغاياته بعد الطهارة من الحيض والجنابة بالاجماع.
ويتفرع على ذلك: كفاية وضوء واحد لجميع غاياته، كما مر (4).
المسألة الخامسة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، وفاقا للخلاف، والتهذيب، والصدوق (5)، وعن الكليني (6)، والحلبي، وأحكام الراوندي، وابن سعيد (7)، والفاضلين (8)، ومحتمل المبسوط (9)، ومعظم من تأخر عنهم.
للمروي عن الباقر عليه السلام في مجمع البيان: " لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف " (10).
Bogga 216
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192