Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
الفصل الخامس: في أحكامه وهي أمور نذكرها في مسائل:
المسألة الأولى: لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات، ولا ريب في أداء الواجب بها، للاجماع، والأصل، وصدق الامتثال، والوضوءات البيانية والنصوص المعتبرة، كصحيحة زرارة، وفيها: " فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين " (1).
وأخرى: " في الوضوء، إذا مس جلدك الماء فحسبك) (2).
ورواية ابن بكير: (من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين " (3) وغير ذلك.
ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث، لتوقيفية العبادة، وإنما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.
أما الثانية: فاختلفوا في استحبابها وعدمه، فالأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الانتصار (4) والسرائر، وعن الغنية (5)، ونفى عنه الخلاف بعض المحققين، وحكاه عن أمالي الصدوق (6) الأول للاجماعات المنقولة والشهرة
Bogga 181
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192