Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
ما يصب منه من الإناء الضيق الرأس، فقيل باستحباب وضعه على اليسار (1).
والتحقيق: أن كلام القوم في مثله مختلف، فلا يثبت منه حكم بالشهرة ونحوها، ولا بأحاديث التيامن لعدم صدقه على وضعه باليسار وهو ظاهر.
وأسهلية صب الماء على اليمين حينئذ غير كافية في إثبات استحبابه. ولا على وضعه باليمين لاحتياجه إلى صب الماء منه في اليسار أو أخذه بها. فكون محض وضعه على اليمين من التيامن المحبوب غير معلوم، فالحق عدم ثبوت استحباب فيه.
ومنها: الاغتراف من الماء باليمين لما مر، وللمروي في الكافي في باب علة الأذان. " فتلقى رسول الله صلى الله وآله، الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين " (2) والوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم بها (3).
وإطلاق أكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالأخذ من الإناء، أو بالصب منه في الكف.
وإطلاق كلام جماعة - بل ربما نسب إلى المشهور - استحبابه ولو لغسل اليمنى بالإدارة إلى اليسار (4). وهو كذلك.
لا لما قيل من إطلاق التيامن (5)، ولا لصحيحة محمد في الوضوء البياني: " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: بلى، قال: فأدخل يده في الإناء " إلى قوله: " ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن " الحديث (6).
Bogga 162
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192